العلامة الحلي
317
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
د - لو شك في ركعات الكسوف أعاد على قول الشيخ ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره ، أما على قول الباقين فإنه يأتي به لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا أو في الأخير ، أما لو شك في سابق كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد - مثلا وكان قد قرأها - أو لا فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله . ه - لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر قبل فعل المبطل أتم صلاته على ما ذكره وإلّا بطلت . مسألة 342 : لو شك فلا يدري كم صلّى أعاد إذ لا طريق له إلى براءة ذمته إلّا ذلك ، ولقول الصادق عليه السلام : « إذا لم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين ، أم في واحدة ، أو أربع فأعد ، ولا تمض على الشك » « 1 » وقول الكاظم عليه السلام : « إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » « 2 » . مسألة 343 : لو شك في الإتيان بركن أو غيره من الواجبات فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت مثل أن يشك في النيّة وقد كبّر ، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود ، أو التشهد وقد قام - وإن كان في محلّه لم يتجاوز عنه فإنّه يأتي به - لأنّ الأصل - بعد التجاوز - الفعل ؛ إذ العادة قاضية بأن الإنسان لا ينتقل عن فعل إلّا بعد إكماله . ولأنّ اعتبار الشك بعد الانتقال حرج ؛ لعروضه غالبا . ولقول الصادق عليه السلام : « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 3 » .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 358 - 3 ، التهذيب 2 : 187 - 743 ، الإستبصار 1 : 373 - 1418 . ( 2 ) الكافي 3 : 358 - 1 ، التهذيب 2 : 187 - 744 ، الإستبصار 1 : 373 - 1419 . ( 3 ) التهذيب 2 : 352 - 1459 .